” بدد زوجي مدخراتي بعد أن تحايل علي للاستيلاء عليهم، وهجرني، وتركني معلقة طوال عام ونصف علي ذمته برفقة طفلي دون نفقات، وعندما أعترض انهال علي ضرباً، وأجبرني علي توقيع كمبيالات لابتزازي”.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد النفقات”.
وأشارت الزوجة إلي أنها أقامت جنحة ضد زوجها لتحايله وتزويره مستندات للاستيلاء على مدخراتها البالغة 460 ألف جنيه، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وتعديه عليها بالضرب المبرح بسلاح أبيض .
وتابعت الزوجة:” حاولت توسيط الأقارب لحل الخلافات بيننا ولكن زوجي رفض وتعنت في رد حقوقي، وانهال علي ضرباً وأحدث بي إصابات استلزمت علاج دام شهرين، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس، بخلاف امتناعه عن سداد متجمد النفقات رغم يسار حالته المادية وفقا للمستندات التي قدمتها لإثبات سرقته حقوقي الشرعية”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
Source link