حددت المادة الرابعة من قانون المرور الحالى، كيفية تنظيم حركة مركبات النقل السريع على الطرق العام منعا لوقوع الحوادث المرورية ومنها :
– السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :
-سيارة خاصة: وهى المعدة للاستعمال الشخصى.
-سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من ادارة المرور المختصة ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك عند الترخيص بها لأول مرة وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون عاما.
وفي جميع الاحوال يسمح لمالك المركبة الاجرة بنقل الترخيص الساري لمركبتة الي المركبة الجديدة المستبدلة بها وذلك مع عدم الاخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.
-سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها.
-سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس – أو تروللى باص ) وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين.
-سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص ) وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة.
-أتوبيس سياحى : وهو سيارة معدة للسياحة و يجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
-أتوبيس رحلات : وهو سيارة معدة للرحلات ويجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
-سيارة نقل مشترك : وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
-سيارة نقل : وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء.
-سيارة نقل خفيف : وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 20000 كيلوجرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية، ويجوز قيادة هذ السيارة برخصة قيادة خاصة.
Source link