إجراء قانونى لزوجة هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر
وفقاً للمادة رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، فإن هجر الرجل لزوجته يعد من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، ودعوى الطلاق تقيمها الزوجة لأحد الأسباب أولا وقوع الزوجة فى حالة الضرر أو عدم الإنفاق، وثانيا هجر الزوج لمنزل الزوجية.
خلال السطور التالية نرصد الإجراء القانوني التى تقدم عليه الزوجة حال هجر زوجها لها فترات طويلة وفق لقانون الأحوال الشخصية.
– دعوى الطلاق يجب أن تشتمل على أحد الأسباب إما تعرض الزوجة للضرر أو هجر الزوج لمسكن الزوجية.
-إذا قررت المحكمة تطليق الزوجة تحصل على مؤخر الصداق، ونفقتي عدتها والمتعة، ويكون الطلاق بائن، بمعني أنه لا يجوز أن يرد الزوج زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
-الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
– معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به.
– يترك تقدير تحقق الضرر الواقع علي الزوجة لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
– ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضررا -ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود-، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
-تتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية.
– إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق.
– وجود اختلاف بين دعوى الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوى الأولى بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوى الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور.
-لا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته فحتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها يحق لها الطلاق منه إذا هجرها.
-الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقة الزواج والبطاقة الشخصية، في حال وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب لمكتب التسوية الخاص بمحكمة الأسرة لرفع دعوتها.
Source link